٢٠٦٩ - حديث عمر موقوفًا:
◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ».
[الحكم]: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وأعله بذلك ابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر.
[الفوائد]:
قال الشافعي بإثره: «ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وَضوئه؛ ما لم يعلم فيه نجاسة; لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تُعلم نجاسة خالطته» (الأم ٢/ ٢٧).
[التخريج]:
[أم ٢٨ "واللفظ له" / منذ ٢٣٦ / هق ١٣٠ / .....].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب "سؤر المشرك"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٢٤