تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٨ - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٢٠٤٦ - حديث أبي هريرة:

◼ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنا بِهِ عَطِشْنا، أَفَنَتَوضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

[الحكم]: صحيح، وصححه البخاري، والترمذي، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن منده، والخطابي، والبيهقي، والبغوي، والإشبيلي، وابن العربي، وابن دقيق العيد، والنووي، وابن الأثير، وابن القيم، وابن الملقن، وابن حجر. ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني.

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء - أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به.

إِلَّا ما رُوِي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه رُوِي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر. ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي ﷺ.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٤٧٥