تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٦ - بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

٢٠٣٧ - حديث الحكم بن عمرو الغِفَاري:

◼ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ الأَقْرَعُ - رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ (يَتَطَهَّرَ) الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (وَضُوءِ) الْمَرْأَةِ».

[الحكم]: مختلف فيه.

فحَسَّنه الترمذي - وأقره الذهبي -، وابن قدامة. وصححه ابن حبان، وابن حزم، ومغلطاي، وابن التركماني، وأحمد شاكر، والألباني.

وأعله البخاري، وابن منده، وابن عبد البر، والنووي. وأشار إلى إعلاله الإمام أحمد، ومال إليه البيهقي، والإشبيلي - مع جزمه بصحة إسناده -.

والأظهر لدينا: أن إسناده جيد، وما أُعل به غير قادح، والله أعلم.

[التخريج]:

[د ٨١ «واللفظ له» / ت ٦٤ / ن ٣٤٧ «والرواية الثانية له ولغيره» / جه ٣٧٧ / حم ٢٠٦٥٥، ٢٠٦٥٧ / طب (٣/ ٢١٠/ ٣١٥٤ «والرواية الأولى له»، ٣١٥٦) / ......].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب "النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٤٦٦