تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٤ - بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ

١٩٠٩ - حديث عمر بن الخطاب:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ [فَتَوَضَّأَ]. ثُمَّ صَلَّى.

[الحكم]: صحيح (م)، وقد أعله بعض الحفاظ.

[اللغة]:

قال النووي: "وفي (الظفر) لغتان، أجودهما: (ظُفُر) بضم الظاء والفاء، وبه جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء على هذا. ويقال: (ظِفْر) بكسر الظاء وإسكان الفاء، و(ظِفِر) بكسرهما، وقرئ بهما في الشواذ. وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير" (شرح مسلم ٣/ ١٣٢).

[الفوائد]:

قال النووي: "قد استدل به جماعة على أن الواجب في الرِّجلين الغسل دون المسح.

واستدل القاضي عياض - رحمه الله تعالى وغيره - بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله ﷺ: «أَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٤٦