تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٥٦).

وقد تفرد بهذا اللفظ عن هشام بن عمار، وقد خالفه ابن ماجه وجماعة رووه عن هشام بن عمار، عن مالك، به بلفظ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ». دون تخصيص بأزواج النبي ﷺ.

وكذا رواه جماعة عن مالك وعبيد الله وأيوب، كما تقدم.

* * *

رواية: مِنَ الْمَيْضَأَةِ

• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا مِنَ الْمَيْضَأَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

[الحكم]: منكر بذكر (الْمَيْضَأَةَ).

[التخريج]:

[عط (سليم ٢٧)، (خطيب ١٨)، (حاجب ٩٦)].

[السند]:

أخرجه سليم الرازي في (عوالي مالك): عن أبي عمرو محمد بن محمد بن محمد بن بكر الهِزَّاني، عن عمه أبي رَوْق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني، عن محمد بن نعمان بن شبل مولى باهلة، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ورواه الخطيب وعمر بن الحاجب في (عوالي مالك) أيضًا: من طريق أبي روق، به.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٤٤٣