تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الحكم]: صحيح (م).

[فائدة]:

قال الحاكم: "وأهل السنة من أحوج الناس لمعارضة ما قيل أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة، وإنما نزول المائدة في حجة الوداع والنبي ﷺ بعرفات، وله شاهد صحيح ناطق بأن النبي ﷺ كان يتوضأ ويأمر بالوضوء قبل الهجرة. ولم يخرجاه"، ثم ذكر حديث عمرو بن عبسة هذا (١). (المستدرك عقب رقم ٥٩٣).

[التخريج]:

[م ٨٣٢ "واللفظ له" / ك ٤٥٩ / طب (نخب ١/ ٣٣١) / طس ٦٣٠٦ / طش ١٣٢٠، ١٨٤٧ / ......].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب "ذَهاب الذنوب بماء الوضوء"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).

(١) ولكن بسياق آخر غير المذكور، وقد أخرجه مسلم والحاكم أيضًا بالسياق المذكور، وفيه شاهد للوضوء بمكة قبل الهجرة، ولكن ليس في الحديث أمرٌ.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٤٢١