تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو حاتم وأثنى أحمد عليه خيرًا، ووثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي. انظر (تهذيب التهذيب ٥/ ٥١)، ولخص حاله الحافظ فقال: "صدوق ربما وهم" (التقريب ٣٠٦٧).

وفي عنعنة أبي الزبير عن جابر خلاف معروف.

ولذا قال ابن عبد الهادي: "هذا إسناد غير قوي" (تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص ٦٧).

وضَعَّفه مغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٤٩٥) بابن أبي ليلى وقيس وعاصم.

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي" (مصباح الزجاجة ١/ ٦٧). وقد سبق حديث سفيان وما فيه.

وللحديث طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، إلا أنه واهٍ جدًّا:

أخرجه ابن عدي في (الكامل ١٠/ ١٩٤ - ١٩٥) قال: ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا نوح بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ».

ثم قال: حدثنا ابن ذَرِيح، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به.

قال: "ولم يقل ابن ذريح لنا: عن نوح بن أبي مريم عن أبيه وقال: عن أبي الزبير".

قلنا: وأيًّا ما كان فهو إسناد ساقط؛ فنوح بن أبي مريم هو المعروف بنوح

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٢٦٩