١٨٠١ - حَدِيثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ [أَوْ شَهْرَيْنِ]، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ».
[الحكم]: المسح على الخفين ثابتٌ كما تَقَدَّمَ، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ.
[التخريج]:
[عل ٤٠٧١ "واللفظُ له"/ طس ٤٦٦٤/ مخلص ٣٤٦ "والزيادة له"/ .....]
انظر تخريجَه وتحقيقَه في باب: "مشروعية المسح على الخُفَّيْنِ".
* * *
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٥ · الصفحة ١١٦