تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠١ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ [أَوْ شَهْرَيْنِ]، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ».

[الحكم]: المسح على الخفين ثابتٌ كما تَقَدَّمَ، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ.

[التخريج]:

[عل ٤٠٧١ "واللفظُ له"/ طس ٤٦٦٤/ مخلص ٣٤٦ "والزيادة له"/ .....]

انظر تخريجَه وتحقيقَه في باب: "مشروعية المسح على الخُفَّيْنِ".

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٥ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٥ · ص ١١٦