تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعلَّ هذا هو السببُ في قولِ ابنِ العربيِّ -عَقِبَ ذِكْرِه لهذا الحديثِ-: "ولم يثبُتْ" (العارضة ١/ ٦٢).

قلنا: ولم نجدْ روايةَ المذكورين في المطبوعِ من العللِ، ولا في غيرِهِ من المراجعِ!!. ولو ثبتَ عنهم، فروايةُ يَعْلَى ومَن تابعه على وصْلِه أَرْجَحُ؛ لأن سفيانَ تُوبِع على وصْلِه كما سبقَ.

وانظر بقيةَ الروايات التالية.

رِوَايَة: (أَوْ نَقَصَ»

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الوُضُوءِ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الطُّهُورُ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ».

• وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلًا: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» أَوْ: «ظَلَمَ وَأَسَاءَ».

[الحكم]: مختلَفٌ فيه لأجْلِ قوله: «أَوْ نَقَصَ»، فبسببِ هذه اللفظةِ عَدَّه الإمامُ مسلمٌ مِن مناكيرِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٣ · ص ٢٢٢