تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٣ - بَابُ الوُضُوء مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ

١٥٨٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

• وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ - يَعْنِي المَيِّتَ -».

[الحكم]: مختلفٌ فيه:

فضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، والذهليُّ، وأبو حاتم الرازيُّ، والدارقطنيُّ، وابنُ المنذرِ، والجصاصُ، والحاكمُ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وأبو الوليدِ الباجيُّ، وابنُ الصباغِ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ رُشْدٍ، والرافعيُّ، والنوويُّ، والمنذريُّ، والزركشيُّ، وأبو حفصٍ الموصليُّ.

بينما حَسَّنَهُ: الترمذيُّ، والبغويُّ، والسيوطيُّ.

وَصَحَّحَهُ: ابنُ حِبَّانَ، وابنُ السكنِ، وابنُ حَزمٍ، والذهبيُّ، وابنُ القيمِ، وابنُ حَجرٍ في أحدِ قوليه، وابنُ الملقنِ، والسيوطيُّ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

اختُلِفَ في الأَمرِ بذلك، هل هو للوجوبِ أم على جهةِ الندبِ والاستحبابِ، قال

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٢ · ص ٧٠٩