تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٤ - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

١٥٤٦ - حَدِيثُ أَنَسٍ

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوَنَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

[الحكم]: صحيح (خ).

[الفوائد]:

قال ابنُ الجوزيِّ: "إنما كان يفعلُ ذلك لموضعِ الفضيلةِ، وصلَّى يوم الفتح صلوات بوضوءٍ واحدٍ، وقال: «عَمْدًا فَعَلْتُهُ» ليُعلم أن الوضوءَ إنما يجبُ لأجلِ الحدثِ، وأن الوضوءَ من غير حَدثٍ فضيلةٌ" (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٢٩٤).

وقال النوويُّ: "واحتجَّ الأصحابُ لأصل استحباب التجديد ... واحتجَّ البيهقيُّ بحديثِ أنسٍ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحَدِثْ» رواه البخاريُّ. ولكن لا دلالةَ فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يَتَوَضَّأُ عن حَدَثٍ. وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر" (المجموع ١/ ٥٣١ - ٥٣٢).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٢ · ص ٤٧٥