تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايَةٌ مُطَوَّلَةٌ

• وَفِي رِوَايَةٍ عن عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: مَنْ تَبِعَكَ فِي هَذَا الأَمْرِ؟ فَقَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ ...» الحَدِيثَ، وَفِيهِ: "ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ إِلَّا خَرَجَ مَا كَانَ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مَا كَانَ فِي وَجْهِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ خَرَجَ مَا كَانَ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ عَمِلَهُ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مَا كَانَ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ عَمِلَهُ مِنْ بَيْنِ أَظَافِرِهِ وَأَنَامِلِهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَ مَا فِي رَأْسَهُ مِنْ شَيْءٍ عَمِلَهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ مَا كَانَ فِي رِجْلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ بَيْنِ أَظَافِرِهِ وَأَنَامِلِهِ، فَهَذَا لَهُ مِنْ وُضُوئِهِ، فَإِنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَافِلًا لَهَا خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

قَالَ: قُلْنَا: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ، وَإِنَّكَ لَتُحَدِّثُ حَدِيثًا مَا سَمِعْنَاهُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ! قَالَ: بِئْسَ مَالِي إِنْ كُنْتُ قَدْ كَبِرْتُ شَيْخًا، وَرَقَّ عَظْمِي، وَصَغُرَ أَجَلِي، وَأَفْتَرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَمَا بِي خَلَّةٌ -أَيْ: حَاجَةٌ- أَنْ أَفْتَرِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَوْدًا وَبَدْءًا".

[الحكم]: صحيحٌ بما سبقَ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]: [طش ١٨٤٧].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا عمرو بن إسحاق، ثنا أبي، ثنا عمرو بن الحارث،

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١١ · ص ١١٦