تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠ - بَابُ الِاسْتِيَاكِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

١٢٦٠ - حَدِيثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَمَرَ عَلِيٌّ بِالسِّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ القُرْآنَ، فَلَا يَزَالُ عَجَبُهُ بِالْقُرْآنِ يُدْنِيهِ مِنْهُ، حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ [بِالسِّوَاكِ]؛ [لِلْقُرْآنِ]».

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالسِّوَاكِ، وَيَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، اسْتَدَارَ الْمَلَكُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ آيَةٌ إِلَّا وَقَعَتْ فِي فِي الْمَلَكِ». قَالَ: قُلْتُ: هُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

[الحكم]: رفْعُه منكَر، الصواب فيه الوقْفُ. وأشار إلى هذه العلةِ: البزَّارُ، والمُنْذِري. وضعَّفه: العِراقي، وابن المُلَقِّن.

[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [بز ٦٠٣ "والزيادة الثانية له ولغيره" / زمب (زوائد ابن صاعد ١٢٢٥) "واللفظ له" / نعيم (سواك- إمام ١/ ٣٧٠) / غيب ١٥٦٤ "والزيادة الأولى له ولغيره" / تجويد ١٨، ١٩ / مغلطاى (١/

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٠ · ص ٥٤