القبض، والصّداق بعد الدخول.
والمِلك غير المستقرّ: هو الذي يحتمل السقوط بتلف المحلّ؛ كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، والثمن قبل قبض المبيع (1).
(1) () ينظر: المنثور في القواعد 3/ 240.
دفع المنافع في الزكاة · الصفحة ١٥
القبض، والصّداق بعد الدخول.
والمِلك غير المستقرّ: هو الذي يحتمل السقوط بتلف المحلّ؛ كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، والثمن قبل قبض المبيع (1).
(1) () ينظر: المنثور في القواعد 3/ 240.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.