تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا إشكال ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب

وفي المبسوط هذا قول غير معتبر ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه

وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن عمل به اسود وجهه ويبعد ومن أفتى به يعذر

وفي الخلاصة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص وما في المشكلات من أن غير المدخولة تحل بمجرد النكاح وأما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ففي حق المدخول ليس بشيء لأنه لم يوجد في التفاسير والخلافيات

وفي الفتح وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لكن يمكن توجيه ما في المشكلات بأن معناه أنه طلقها ثلاثا متفرقة فلا تقع إلا الأولى لا الثلاث بكلمة واحدة تدبر

وفي الكفاية طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول بها فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل

ولا يحل المطلقة له أي للزوج الأول

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرج ٢ · ص ٨٩