تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله

متول بنى في عرصة الوقف فهو أي البناء يكون للوقف إن بناه من مال الوقف أو من مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا وإن بنى لنفسه وأشهد عليه كان له أي للمتولي نفسه والأجنبي إذا بني ولم ينو شيئا فله ذلك وإن نوى كونه للوقف كان وقفا كذا الغرس والغرس في المسجد للمسجد مطلقا هذا إذا كان بإذن المتولي

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرج ٢ · ص ٦٠٤