تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والخمسون [الثابت على خلاف الدليل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلتحق به النوافل (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامة في الفرائض، هل تلتحق به النوافل والتطوعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفا للدليل؟

ومعنى مخالفة الدليل: إنه فعل لما لا يجب (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سجود السهو قالوا: ثبت على خلاف الدليل في الفرض.

وقالوا: للشافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنه لا يسجد للسهو في النوافل. والجديد على خلافه.

ومنها: قالوا: التيمم على خلاف الدليل في الواجب. ويشرع في النفل أيضا.

ومنها: هل تجوز النيابة على المعضوب في حج التطوع، كالفرض. قولان عند الشافعية.

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 497.

(2) المجموع شرح المهذب ج 4 ص 61.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٨٨