تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بطن البقرة قبل شراء البقرة.

ومنها: من استعمل الوديعة فهو ضامن لها، لكن إذا ردها للحفظ لا يضمن فالضمان مقدر بزمن الاستعمال والمخالفة.

ومنها: ممنوعات الإحرام مقدرة بوجود الإحرام، فإذا أحل المحرم أبيح له ما كان ممنوعا، ولا يجوز له أن يحرم على نفسه ما كان محرما بزمن الإحرام.

ومنها: الإمساك عن المفطرات مقدر بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا يجوز الاستمرار بالامتناع على المفطرات بعد الغروب.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الحر في بطن الأمة يزيد عنها - مع أنه ثابت ضمنها - فيجوز الهبة والوصية والميراث له، وكل ذلك لا يجوز للأمة. كما أنه يجوز أن يعتق ما في بطن الأمة قبل عتقها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٨٥