ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا؛ لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستيناس، كالبعير إذا ند - أي شرد عن صاحبه - لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم حتى يحل عقره عليه، أي يجوز له أن يصيبه بالسلاح في أي موضع ويحل أكله، وكذا لو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٣