تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون [الثابت باليقين]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بيقين لا يزول بالشك (1). أو: لا يرتفع إلا بيقين مثله (2). أو: فلا يرفع إلا بيقين (3).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (4). أو: لا يزال إلا بيقين مثله (5).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة إحدى القواعد الست الكبرى، وتعتبر من أهم القواعد وأكثرها فروعا ومسائل، ومفادها: أن ما عرف ثبوته أو نفيه بيقين - أي قطع وجزم - لا يجوز رفعه بأدنى من اليقين، فلا يرتفع بالشك أو بالظن الضعيف، ولكن قد يعتبر خلافه عند غلبة الظن احتياطا.

وقد سبق أمثال لهذة القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 428، وضمن قواعد حرف (لا) تحت الرقم 120. وسيأتي لفظ القاعدة المشهور ضمن قواعد حرف الياء بلفظ: اليقين لا يزول بالشك.

(1) أصول الكرخي الأصل الأول.

(2) المنثور ج 3 ص 135، المبسوط ج 7 ص 149.

(3) ترتيب اللآلي لوحة 105 أ، أشباه ابن نجيم ص 59/ 159، أشباه السيوطي ص 55.

(4) المبسوط ج 6 ص 51.

(5) نفس المصدر ج 24 ص 13.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٨١