تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير.

ومنها: لا يصح نذر الواجب؛ لأن الواجب ثابت بالشرع.

ومنها: إذا أحرم بتطوع أو نذر - وهو لم يحج حجة الإسلام - وقع إحرامه عن حجة الإسلام؛ لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٧٤