عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير.
ومنها: لا يصح نذر الواجب؛ لأن الواجب ثابت بالشرع.
ومنها: إذا أحرم بتطوع أو نذر - وهو لم يحج حجة الإسلام - وقع إحرامه عن حجة الإسلام؛ لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٧٤