تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون [الثابت بدلالة اللفظ والنص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (1).

وفي لفظ: ما ثبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص (2).

وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوما من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النص في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السادسة من قواعد حرف الثاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ (4)، دليل على أن الشهادة حجة في الأحكام.

(1) المبسوط ج 17 ص 185.

(2) نفس المصدر ج 18 ص 19، ص 30.

(3) نفس المصدر ص 30، 67.

(4) الآية 283 من سورة البقرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٦٨