تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمرين - وهو الحد - قد وجب فدخل فيه ما هو الأقل والأهون.

ومنها: الزاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى.

ومنها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فقد دخلت تحية المسجد في الفريضة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٥٢