الأمرين - وهو الحد - قد وجب فدخل فيه ما هو الأقل والأهون.
ومنها: الزاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى.
ومنها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فقد دخلت تحية المسجد في الفريضة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢