تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا ترك ركنا سهوا - فإن تذكر وهو في الصلاة - فإنه يأتي بركعة أخرى غير التي ترك فيها الركن - فهنا تبطل الركعة دون الصلاة - لكن إذا تذكر بعد خروجه من الصلاة فيجب عليه إعادتها، إذا تيقن من ترك الركن.

ومنها: إذا ترك الجلوس الأوسط في الفريضة متعمدا بطلت صلاته، لكن إذا قام للثالثة ساهيا ونسي الجلوس وجب عليه سجود السهو.

ومنها: إذا أشار في صلاته متعمدا لا تبطل صلاته، ولو أشار ساهيا لا يسجد للسهو.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا تنفل على الدابة فحولها عن صوب مقصده وعاد قريبا متعمدا بطلت صلاته، وفي النسيان خلاف في وجوب السجود.

ومنها: إذا قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود أو قرأ التشهد في القيام، فإنه يسجد للسهو على الأصح ولا تبطل الصلاة بعمده على الأصح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٧