تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المئتين [الحادث بالتغيير]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

متى وقع الشيء جائزا أو فاسدا فلا يتقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستئناف (1). عند زفر بن الهذيل رحمه الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 492.

فمفاد هذه القاعدة: أن كل تصرف ينبني عليه حكم إذا طرأ عليه ما يغير حكمه فإنه يعتبر باطلا، وعلى المتعاقدين أو المتصرفين تجديد التصرف واستئنافه. ولا يجوز تعديل العقد أو التصرف بناء على ما يطرأ مع بقاء العقد أو التصرف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع الوقف عند جمهور الحنفية إلى إخراج ذلك الشرط وإبطاله. فإن أخرج قبل تمكنه جاز وإلا فلا. لكن عند زفر رحمه الله إن العقد فاسد - بسبب الشرط المجهول - فلا يعود إلى الجواز وإن أخرج هذا الشرط، بل

(1) تأسيس النظر ص 84.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٦٢