ظاهري لعدم إرادة الخروج؛ لأن الإرادة أمر باطني لا يطلع عليه من العباد والذي يريد الخروج للجهاد - ولو لم يتكلم - يقوم بتجهيز نفسه ومركوبه وسلاحه وأداته، فلما لم يفعلوا ذلك دل على عدم إرادتهم الخروج للجهاد.
ومنها: سكوت البكر عند عرض الزواج عليها دليل على رضاها بالزوج الخاطب، فالسكوت سبب ظاهر لمعنى باطن وهو الرضا.
ومنها: إذا دفع المشتري للبائع ثمن السلعة المكتوب عليها وتسلمه البائع ووضعه في صندوقه، كان ذلك دليلا على رضاه بالبيع.
ومنها: إقامة البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال الباطن في تحمل التكاليف والتبعات.
ومنها: إقامة السفر والسير المديد مقام المشقة في جواز الترخص.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٩