تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين [مانع موجب العقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

متى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصح العقد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

شرعت العقود لمصالح العباد، وكل عقد يدل على فائدة ومصلحة مقصودة، كعقد البيع - مثلا - المقصود منه تبادل العوضين ليحل لكل واحد من المتعاقدين الانتفاع بما عند الآخر، وكعقد النكاح المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوجين. فإذا اقترن بالعقد وصاحبه شرط يمنع مقتضاه وما شرع له فالعقد في هذه الحالة باطل غير صحيح. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 77.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترط في عقد النكاح عدم جواز استمتاع الرجل بزوجته، فالعقد باطل؛ لأن هذا الشرط يمنع موجب العقد ومقتضاه وما شرع له.

(1) المبسوط ج 21 ص 69. قواعد الحصني ج 4 ص 143.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٤٧