تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين [اجتماع موجب الحل وموجب الحرمة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب الموجب للحرمة (1).

وفي لفظ: عند اجتماع المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة يغلب الموجب للحرمة (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موجب الحل: الدليل الموجب للحل والإباحة.

وموجب الحرمة: الدليل الموجب للتحريم والمنع.

سبق لهاتين القاعدتين أمثلة كثيرة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 57 - 26. وقواعد حرف التاء رقم 126، 131.

ومفاد هذه القواعد: أنه إذا اجتمع في محل واحد موجب للحل وموجب للتحريم ولا مرجح، فإنه يغلب جانب التحريم؛ لأن في تغليب جانب التحريم درء للمفسدة، وذلك مقدم على جلب المصلحة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أرسل كلبه المعلم على صيد، ثم شاركه كلب غير معلم أو

(1) المبسوط ج 11 ص 224، ج 12 ص 7.

(2) نفس المصدر ج 13 ص 123، 159. وينظر المنثور ج 1 ص 125.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٤٥