تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين [البيع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مبنى البيع على الاستقصاء (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستقصاء: استفعال من القصوى، والقصوى: هي البعدى. والمراد أخذ كل الحق.

فالبيع مبني على أساس مطالبة كل من البائع والمشتري الحق كاملا دون نقص، وكذلك كل عقد أشبه البيع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق اثنان على أن يبيع أحدهما الآخر دارا أو أرضا بمبلغ مئة ألف - مثلا - فالمشتري حريص على أن يأخذ كل ما يدخل ضمن الدار أو الأرض بحدودها ومشتملاتها، بحيث لا يترك من مساحتها شيئا مهما كان قليلا.

والبائع حريص على أن يأخذ المئة الألف بكاملها نقدا صحيحا سليما لا ينقص درهما واحدا أو أقل من ذلك.

ومنها: إذا كان لرجلين على آخر ثمن سيارة، فباع أحدهما حصته منها بخمسة آلاف، فهو يضمن لشريكه ألفين وخمسمئة؛ لأن

(1) المبسوط ج 21 ص 41.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٢٦