تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدين بالدين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مبادلة الدين بالدين لا تجوز (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مبادلة الدين بالدين أو بيع الدين بالدين لا يجوز اتفاقا، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (2).

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم 73. وقواعد حرف - لا - تحت الرقم 130.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تنظر في القواعد السابقة المذكورة أعلاه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.

(1) المبسوط ج! 2 ص 203. أشباه السيوطي ص 330، أشباه ابن نجيم ص 358.

(2) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ضعيف مع الاتفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! 2 ص 322 الحديث 2810.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤١٦