القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدين بالدين]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
مبادلة الدين بالدين لا تجوز (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مبادلة الدين بالدين أو بيع الدين بالدين لا يجوز اتفاقا، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (2).
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم 73. وقواعد حرف - لا - تحت الرقم 130.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تنظر في القواعد السابقة المذكورة أعلاه.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.
(1) المبسوط ج! 2 ص 203. أشباه السيوطي ص 330، أشباه ابن نجيم ص 358.
(2) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ضعيف مع الاتفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! 2 ص 322 الحديث 2810.