تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الواجب في الزكاة قدره الشارع في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا يجوز للمزكي أن ينقص منه، ولا يزيد عليه على أنه فرض.

ومنها: فرض الله عز وجل الصلوات خمسا وقدر صفاتها وأوقاتها فلا يجوز الإخلال بشيء منها بالزيادة أو النقص أو التغيير. وأما النوافل فلم يقدر أعدادها.

ومنها: السفر المبيح للقصر هل هو مقيد أو مطلق؟ فرأي الظاهرية - وتبعهم في ذلك ابن قدامة وابن تيمية - رحمهما الله - أنه كل سفر سواء قل أو كثر ولا يتقدر بمدة، وسواء كان مباحا أم حراما.

ومنها: الإقامة للمسافر لم يحدها الشرع بزمن محدود لا بأربعة أيام ولا بخمسة عشر يوما.

ومنها: الركوع والسجود أمر بهما الشارع ولم يقيدهما بحد محدود فيعمل فيهما بمقتضى المسمى أي ما يطلق عليه ركوع أو سجود.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤١