تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأربعون بعد المئتين [الحقوق المنتقلة للورثة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا مات الإنسان ينتقل كل ما يملكه من الأموال إلى ورثته من بعده، لكن الحقوق التي يتركها المتوفى هل تنتقل كلها إلى ورثته، أو أن بعضها لا يقبل الانتقال وبعضها يقبله؟ ذكر العلائي رحمه الله ضابطا في ذلك فقال: إن ما كانت تابعا للأموال فإنه يورث عنه، وكذلك ما يدفع به ضررا عن الوارث في عرضه، وما كان متعلقا بنفس المورث وشهوته وعقله فلا ينتقل إلى الوارث.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من الخيارات التي تنتقل إلى الوارث: خيار المجلس، وخيار الشرط، والرد بالعيب، وخيار الخلف، وخيار الإقالة، وخيار التصرية. وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه إلى ورثته. وحق الرهن وقبول الوصية.

ومنها: إذا مات المتحجر انتقل حقه إلى ورثته.

(1) المجموع المذهب لوحة 345 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 364 مع التفصيل، قواعد الحصني ج 4 ص 187 أشباه ابن السيوطي ص 472.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٠١