تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين [التعويض عن المتقوم شرعا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتقوم شرعا: هو ما أثبت الشرع له قيمة، فما أثبت الشرع له قيمة فيجوز بيعه وشراؤه وإجارته.

والمراد بالاعتياض: أخذ العوض عنه. وأخذ العوض إما بمبادلته بغيره بعقد شرعي، وإما بأخذ بدله مثله أو قيمته إذا أتلفه متلف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأنعام من الإبل والبقر والغنم متقومة شرعا فيجوز الاعتياض عنها بيعا وإجارة وبدل إتلاف أو استهلاك، وغيرها من الحيوانات التي لم يرد عن الشرع نهي على ثمنها أو اقتنائها.

ومنها: الملابس بأنواعها والمأكولات بأنواعها والمشروبات بأنواعها كلها يجوز أخذ العوض عنها، عدا ما حرمه الشرع، كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم فهما ليسا بمالين وليسا بمتقومين شرعا بين المسلمين.

(1) المبسوط ج 11 ص 52.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٨٥