القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين [التعويض عن المتقوم شرعا]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتقوم شرعا: هو ما أثبت الشرع له قيمة، فما أثبت الشرع له قيمة فيجوز بيعه وشراؤه وإجارته.
والمراد بالاعتياض: أخذ العوض عنه. وأخذ العوض إما بمبادلته بغيره بعقد شرعي، وإما بأخذ بدله مثله أو قيمته إذا أتلفه متلف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأنعام من الإبل والبقر والغنم متقومة شرعا فيجوز الاعتياض عنها بيعا وإجارة وبدل إتلاف أو استهلاك، وغيرها من الحيوانات التي لم يرد عن الشرع نهي على ثمنها أو اقتنائها.
ومنها: الملابس بأنواعها والمأكولات بأنواعها والمشروبات بأنواعها كلها يجوز أخذ العوض عنها، عدا ما حرمه الشرع، كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم فهما ليسا بمالين وليسا بمتقومين شرعا بين المسلمين.
(1) المبسوط ج 11 ص 52.