تعدى غيره وأخذه هل يملكه.
قالوا: الأصح أنه يملكه؛ لأنه ما كان ملكا لصاحب الأرض أو الدار.
ومنها: إذا كان في البلد موضع تقام فيه الجمعة فأحدث مكان آخر تقام فيه الجمعة على وجه لا يجوز إحداثه، وسبقت جمعته، أن الجمعة للجامع الأول وإن كان مسبوقا. هذا بناء على قول: الجمعة لمن سبق، وإنما كانت الجمعة للجامع الأول وإن كان مسبوقا لأن الجامع الثاني أحدثت فيه الجمعة على وجه غير شرعي.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٩