القاعدة العشرون بعد المئتين [السبب والمسبب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يظهر عقيب سببه يكون محالا به عليه حتى يتبين خلافه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لكل مسبب سبب لوجوده، ولا يمكن أن يحصل أو يظهر مسبب بدون سبب سابق له. فما ظهر بعد سبب يكون مسببا عن ذلك السبب، فيحكم بسببية ذلك السبب لما ظهر عقيبه، إلا إذا تبين خلاف ذلك يقينا، ووجد سبب آخر غيره.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أطلق شخص النار على صيد فأصابه، فيحكم له به حتى يتبين أن شخصا آخر رماه قبله فأصماه.
ومنها: إذا طعن شخص آخر فمات. فيحكم بأن سبب القتل أو الموت هو طعنة ذلك الشخص فيؤخذ به، إلا إذا تبين أن سبب الوفاة غير الطعنة.
ومنها: إذا تزوج شخص امرأة وجاءت بولد: فالولد ينسب للزوج لأنه ولد على فراشه من زوجته. ولكن إذا أنكر الزوج بنوة الولد ولاعن زوجته فلا ينسب الولد إليه.
(1) المبسوط ج 7 ص 153.