تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة بعد المئتين [الملك اعتبارا وسببا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يجب على المكلف أداؤه باعتباره مالكا لشيء ما، لا يختلف الواجب بسبب اختلاف أسباب الملكية؛ لأن سبب التملك لا أثر له في الواجب المطلوب أداؤه, لأن الحكم بالوجوب إنما يتقرر بثبوت الملك للمكلف لا بسبب الملك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من ملك نصابا من المال عن طريق الزكاة أو الصدقة أو الإرث أو الهبة أو الهدية ثم حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته.

ومنها: من ملك قطيعا من الغنم أو البقر أو الإبل وبلغت عند الحول نصابا أو أنصبة فعليه إخراج زكاة كل منها، ولو كان ملكه لها بأسباب مختلفة.

ومنها: إذا وجد قتيل في محلة - ولم يعرف قاتله - فإن أيمان القسامة تجب على السكان والمشترين الموجودين لا على الملاك البعيدين

(1) المبسوط ج 26 ص 112.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٣٤