إذا زوجها وليان أو وكيلان بشخصين معا فإنه لا يصح عقد واحد منهما.
ومنها: لو قال: من حج عني فله ألف. فسمعه اثنان فحجا عنه معا، أو شك في المتقدم منهما لم يقع عنه، ويقع عنهما.
ومما يثبت منفردا ولا يثبت مع الاجتماع مع غيره:
الجمع بين الأختين أو المرأة مع عمتها أو خالتها ممتنع مع أن كل واحدة منها يصح إفرادها بالعقد.
ومنها: نية التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، لكن إذا اجتمعا بأن نوى التعدي ونقلها ضمن.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٢