كذبه العقل أو أحالته العادة مردود.
ومنها: إذا أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق, ولو بلحظة، وبعد انقضاء العدة بالأقراء، قال بعضهم: فإن الولد يلحق بالزوج مع كون الغالب الظاهر خلافه. قالوا: وإنما يلحق بالزوج لأن الأصل عدم الزنا وعدم وطء الشبهة.
وقال الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: قلنا: إن وقوع الزنا أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة، وكذلك الإكراه والوطء بالشبهة. ولا يلزم من ذلك حد الزنا؛ فإن الحدود تسقط بالشبهات بخلاف إلحاق الأنساب فإن فيه مفاسد.
منها: جريان التوارث بينهما، ومنها نظر الولد إلى محارم الزوج، ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسكنى.
ومنها: الإنكاح والحضانة (1)، ولذلك فالأرجح والأصح أنه لا يلحق الزوج.
ومنها: إذا تعاشر الزوجان على الدوام مدة عشرين سنة ثم ادعت أنه لم ينفق عليها شيئا ولم يكسها شيئا. فالقول قولها عند الشافعي رحمه الله مع مخالفة هذا للظاهر في العادة.
يكون القول قولها إذا لم يكن بينة للزوج على الإنفاق. وقولها إنما يعتبر مع اليمين.
(1) قواعد الأحكام ج! 2 ص 103 - 104