تمام العقد، وكذلك عقد البيع والإجارة والوكالة وغيرها.
ومنها: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أن غلاما أدرك وهو مصلح قد أونس منه الرشد فدفع إليه وصيه أو القاضي ماله وسلطه عليه ثم فسد بعد ذلك وصار ممن يستحق الحجر، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يخرج المال من يده، ولا يحجر عليه - خلافا لصاحبيه - لأن عند أبي حنيفة رحمه الله: إن ما هو شرط ابتداء الشيء لا يكون شرط بقائه لا محالة، وهنا سلم له ماله عند إيناس رشده، فلا يلزم بقاء هذا الشرط بعد ذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٧