تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة عشرة [المفعول حال الشك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما أتى به المكلف حال الشك - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (1). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا شك المكلف في أمر ما أنه فعله أو لم يفعله، ثم فعله مع شكه به، فإن فعله هذا - وإن وافق الصواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأول: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئا.

الثاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطاعة وامتثال الأمر كان مجزئا أيضا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الشاك في دخول رمضان: أصوم غدا إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوع. ثم بان من رمضان. قالوا: لا

(1) المجموع شرح المهذب ج 6 ص 252، ج 1 ص 476، المجموع المذهب للعلائي لوحة 22 أ، قواعد الحصني ج 1 ص 239، والمختصر ص 75.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٩