تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد لم يصح العقد. فالرضاع المحرم يمنع الزواج ابتداء ودواما.

ومنها: وجود الماء في أثناء الصلاة بالتيمم يمنع دوام صلاته في قول، وإذا وجد الماء قبل الصلاة بالتيمم بطل تيممه إجماعا.

ومنها: من ملك زوجته انفسخ نكاحها. وكذلك لو ملك جارية لما جاز له العقد عليها إنما يطأها بملك اليمين.

ومنها: الحدث يمنع صحة الصلاة والطواف ابتداء، فإذا طرأ عمده عليهما قطعهما.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

إذا أحرم الإنسان زال ملكه عن الصيد - على الأصح -؛ لأن الإحرام يمنع دوام ملك الصيد لكن لو اشترى صيدا صح ملكه - في وجه - ويجب عليه إطلاقه في الحال. ففي هذا المثال خالف حكم الابتداء حكم الاستمرار والدوام.

ومنها: إذا طلع الفجر على مريد الصوم وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولكن لو جامع في أثناء الصوم بطل صومه.

ومنها: الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء ولكن لا يمنعه دواما، أي إذا استرق الكافر ثم أسلم وهو رقيق فلا يمنع إسلامه بقاء رقه.

ومنها: إذا أحرم المتزوج لم يمنع إحرامه استمرار نكاحه، لكن لو قارن الزواج ابتداء الإحرام منع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٨٤