تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قصر صلاته في سفره، أو أفطر فيه ثم أقام وجب عليه الإتمام والصوم.

ومنها: إذا اضطر أو أكره على شرب الخمر ثم زالت حالة الاضطرار أو الإكراه، لم يجز له بعد ذلك شربها أو تناولها.

ومنها: القدرة على استعمال الماء تبطل التيمم. فإن كان التيمم لفقد الماء بطل بوجوده. وإن كان لمرض بطل ببرئه. وإن كان لبرد بطل بزواله.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٦