ومنها: إذا قصر صلاته في سفره، أو أفطر فيه ثم أقام وجب عليه الإتمام والصوم.
ومنها: إذا اضطر أو أكره على شرب الخمر ثم زالت حالة الاضطرار أو الإكراه، لم يجز له بعد ذلك شربها أو تناولها.
ومنها: القدرة على استعمال الماء تبطل التيمم. فإن كان التيمم لفقد الماء بطل بوجوده. وإن كان لمرض بطل ببرئه. وإن كان لبرد بطل بزواله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦