القاعدة الأربعون بعد المئة [مفسد الصلاة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق بمفسدات الصلاة ومبطلاتها:
وهي تجمل ذلك بأن كل ما لا يصلح للصلاة، أي كل ما ليس من جنس الصلاة وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإنه مفسد ومبطل لصلاته.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأكل والشرب لا يصلح للصلاة فمن أكل أو شرب وهو في الصلاة بطلت صلاته.
ومنها: الكلام - بغير القرآن والذكر اللازم للصلاة - لا يصلح للصلاة فمن تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته. فمن نادى ابنه واسمه يحيى وهو في صلاته فقال: يا يحيى مريدا النداء، بطلت صلاته.
ومنها: الحركة الكثيرة والمشي مفسد للصلاة لأنه لا يصلح لها.
ومنها: من كان في صلاته ففتح كتابا - غير القرآن - وأخذ يقرأ فيه ولو بغير صوت - بطلت صلاته.
(1) المبسوط ج 1 ص 171.