تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [النذر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر (1).

وفي لفظ: تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه (2). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 220 فلتنظر هناك.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.

وشرعا: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (3).

وقال في التعريفات: النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى (4).

فمفاد القاعدة الأولى: أن النذر إنما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصح إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم

(1) المبسوط ج 3 ص 120، 124.

(2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537 والمجموع المذهب لوحة 249 أ.

(3) التوقيف ص 695.

(4) ص 260.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٠٧