القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (1).
وفي لفظ آت: ما لا يتوصل إلى المستحق إلا به يكون مستحقا (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام.
ومفاد هذه القاعدة: أن ما كان وسيلة وموصلا إلى الواجب فهو واجب. ومن أدلة ثبوت هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (3). فالسعي إلى الجمعة واجب لوجوبها.
(1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير ج 5 ص 982، 983.
(2) نفس المصدر عن التحرير ج 6 ص 12.
(3) الآية 9 من سورة الجمعة.