تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (1).

وفي لفظ آت: ما لا يتوصل إلى المستحق إلا به يكون مستحقا (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام.

ومفاد هذه القاعدة: أن ما كان وسيلة وموصلا إلى الواجب فهو واجب. ومن أدلة ثبوت هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (3). فالسعي إلى الجمعة واجب لوجوبها.

(1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير ج 5 ص 982، 983.

(2) نفس المصدر عن التحرير ج 6 ص 12.

(3) الآية 9 من سورة الجمعة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٠٥