القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [الشرط والمانع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشرط كما تقدم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه.
فمفاد هذه القاعدة: أن ما كان شرطا لصحة تصرف ما يكون عدم وجوده مانعا من صحة ذلك التصرف. وهذا منع بالعدم.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الطهارة شرط لصحة الصلاة. فعدم الطهارة - مع القدرة عليها - مانع من صحتها.
ومنها: القدرة على التصرف شرط لصحة العقد. فإذا لم توجد القدرة على التصرف - كالصغير والمجنون والمحجور - فإن العقد باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التصرف.
ومنها: الشرط في البيع والسلم وغيرهما من عقود المعاوضة
(1) المنثور ج 3 ص 146.