تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [الشرط والمانع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشرط كما تقدم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه.

فمفاد هذه القاعدة: أن ما كان شرطا لصحة تصرف ما يكون عدم وجوده مانعا من صحة ذلك التصرف. وهذا منع بالعدم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الطهارة شرط لصحة الصلاة. فعدم الطهارة - مع القدرة عليها - مانع من صحتها.

ومنها: القدرة على التصرف شرط لصحة العقد. فإذا لم توجد القدرة على التصرف - كالصغير والمجنون والمحجور - فإن العقد باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التصرف.

ومنها: الشرط في البيع والسلم وغيرهما من عقود المعاوضة

(1) المنثور ج 3 ص 146.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٠٣