تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز تغييره، إلا إذا ثبت بطلان وضعه بحجة شرعية.

ومنها: إذا كان لعلو رجل بالوعة تمر بأرض ساكن السفل، واشتكى صاحب السفل، فليس له رفعها أو منع صاحب، العلو من إراقة الماء فيها. ولكن إذا ثبت ضررها على صاحب السفل فله المطالبة بإزالة الضرر بتغطيتها إذا كانت مكشوفة، أو بإصلاحها إذا كانت تحتاج للإصلاح؛ لأن الضرر مدفوع ومرفوع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٩٢