تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة بعد المئة [التابع المضمون]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما كان في مضمون خلقة حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التابع تابع). وقاعدة: (التابع لا يفرد بالحكم) وقد سبقتا. فما كان تابعا لحيوان في أصل الخلقة ومتصلا به اتصال خلقة - ولو كان قابلا للانفصال بعد ذلك - فإنه لا يجوزه إفراده بالحكم أو تمليكه بعقد المعاوضة، كالبيع والإجارة وغيرهما.

ولكن إذا انفصل عن الحيوان جاز تمليكه بعقد المعاوضة؛ لأنه أصبح أصلا بنفسه غير تابع لغيره. وينظر من قواعد حرف التاء القواعد 11، 12، 15.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل في البطن. ولكن إذا انفصل هؤلاء جاز العقد عليها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز توريث الحمل في البطن والهبة والهدية له.

(1) المبسوط ج 15 ص 89، وينظر الوجيز ص 333.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٩٠