فعليها ثمن النفقة. ذلك بحسب ملكها الثمن.
ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه منها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨
فعليها ثمن النفقة. ذلك بحسب ملكها الثمن.
ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه منها.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.