بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه.
ومنها: إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فيجب إزالتها بالكلية، لكن إن أزيل بعضها وترك بعضها فإن البدن أو الثوب لا يطهر ما دام بعض آثار النجاسة باقيا، أو ما زالت الرائحة موجودة. عدا اللون فإن بقاءه لا يضر.
ومنها: المطلقة الرجعية تعتبر زوجة ما دام في العدة؛ لأن العدة من آثار عقد الزواج. فلها على الزوج المطلق كل الحقوق من النفقة وتوابعها، عدا الجماع ودواعيه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٧